||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35460605
عدد الزيارات اليوم : 10945
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نيابة الاستئناف تتمكن من الحصول على ادانات في قضايا تداول سلع ومنتجات وتقديم خدمة ومنفعة للمستوطنات

قانون- أدانت محكمة استئناف رام الله برئاسة القاضي احمد الطوباسي وعضوية القاضي سائد الحمدلله، والقاضي منال المصري، المتهم(ب.ب) بتهمة الايذاء المقصود المؤدي

للتعطيل والتشويه خلافا لأحكام المادة 335 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالحبس مدة سنة ونصف.

وكذلك أصدرت المحكمة حكما بحق المتهم الاول (ع.ت) والمتهم الثاني شركة (ت) الدولية للاستيراد والتصدير بدفع غرامة مالية 3000 دينار اردني لكل منهما عن تهمة تقديم خدمة ومنفعة للمستوطنات خلافا للمادة 14 فقرة 1 و 2 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2010 بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات، وكذلك ادانتهم بتداول سلع ومنتجات مستوطنات خلافا للمادة 14 فقرة 1 و 2 من ذات القانون، فيما ادانت المحكمة المتهم الثالث (م.م) بتهمة جر لغايات تخزين منتجات المستوطنات خلافا للمادة 14/2 و 14/3 من ذات القانون وحكمت عليه بدفع غرامة مالية 1000 دينار أردني.

حيث قدمت نيابة الاستئناف مرافعاتها الخطية وترافعت بها رئيس النيابة العامة أ. رانية التميمي.

وفي سياق متصل ادانت محكمة استئناف القدس برئاسة القاضي محمود ابو جاموس، وعضوية القاضي آرليت هارون والقاضي أمجد لبادة، المتهمين (خ.ج)، (ح.ج)، (ب.ج)، (ع.ج) بتهمة القتل الناجم عن المشاجرة خلافا لأحكام المواد 338 بدلالة المادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت على كل منهم بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 3 سنوات ونصف.

وجاء الحكم بناء على المرافعة الخطية التي قدمتها نيابة الاستئناف وترافعت بها وكيلة النيابة العامة الأستاذة جوليانا طه.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 01-03-2017 06:46 مساء  الزوار: 420    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنَّ اللهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَومٍ حتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأنفُسِهِم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved