|| |
|
||||
بداية جنين تصدر أحكاما في قضايا القتل العمد، الشروع بالقتل العمد والتدخل بالقتل العمد
قانون- أدانت محكمة بداية جنين برئاسة القاضي أيمن صالح وعضوية القاضي أحمد حنون والقاضي شادي الجمل، واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة المتهمة ( أ.ك) بتهمة الشروع بالقتل العمد خلافا للمواد 70 و 328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت بوضعها بالأشغال الشاقة لمدة 5 سنوات على ان تحسم لها مدة التوقيف على ذمة القضية. وكذلك أصدرت المحكمة حكما بحق المتهم (ي.ع) والمتهمة (ع.ع) بالحبس 15 عاما عن تهمة القتل العمد 328 و 76 من قانون العقوبات، وفي ذات القضية ادانت المحكمة المتهمة (س.ع) بتهمة التدخل بالقتل العمد خلافا للمواد 80/2 بدلالة المادة 328 من ذات القانون، وحكمت عليها بالحبس 5 سنوات. وجاء الحكم بناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها وكيل النيابة العامة الاستاذ خليل سلامة. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 01-03-2017 09:33 مساء الزوار: 346 التعليقات: 0
|