||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35460591
عدد الزيارات اليوم : 10931
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بداية جنين تصدر أحكاما في قضايا القتل العمد، الشروع بالقتل العمد والتدخل بالقتل العمد

قانون- أدانت محكمة بداية جنين برئاسة القاضي أيمن صالح وعضوية القاضي أحمد حنون والقاضي شادي الجمل، واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة المتهمة ( أ.ك) 

بتهمة الشروع بالقتل العمد خلافا للمواد 70 و 328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت بوضعها بالأشغال الشاقة لمدة 5 سنوات على ان تحسم لها مدة التوقيف على ذمة القضية.

وكذلك أصدرت المحكمة حكما بحق المتهم (ي.ع) والمتهمة (ع.ع)  بالحبس 15 عاما عن تهمة القتل العمد 328 و 76 من قانون العقوبات، وفي ذات القضية ادانت المحكمة المتهمة (س.ع) بتهمة التدخل بالقتل العمد خلافا للمواد 80/2 بدلالة المادة 328 من ذات القانون، وحكمت عليها بالحبس 5 سنوات.

وجاء الحكم بناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها وكيل النيابة العامة الاستاذ خليل سلامة.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 01-03-2017 09:33 مساء  الزوار: 346    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ‏ارحَموا عَزيزاً ذلّ، ارحَموا غَنياً افتَقَر، ارحَموا عَالِماً ضَاعَ بين جُهّال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved