||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35461116
عدد الزيارات اليوم : 11456
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بداية نابلس تصدر أحكاما في قضايا تزوير اوراق رسمية، استعمال سند مزور وشهادة الزور

قانون- أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي سائد غانم، وعضوية القاضي قاسم ذياب والقاضي عماد ثابت المتهم حكما بحق المتهم (ر.ع) بوضعه بالأشغال الشاقة مدة 3 سنوات

وذلك عن تهمة شهادة زور خلافا للمادة 214/2 من قانون العقوبات.

فيما أدانت المحكمة المتهم ( ن.ج) بتهمة تزوير أوراق رسمية خلافا للمادة 260، 261، 265 من قانون العقوبات وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 3 سنوات وصرف مبلغ 200 دينار أتعاب محاماة للوكيل المنتدب تصرف من خزينة الدولة.

وكذلك أدانت المحكمة المتهم (ي.ر) بتهمة استعمال سند مزور خلافا للمادة 261 و265 بدلالة المادة 260، بالإضافة لإدانته بتهمة التزوير خلافا للمادة 260 بدلالة المادة 265 من قانون العقوبات وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 3 سنوات على ان تحسم منها مدة التوقيف على ذمة القضية، والزامه بدفع مبلغ 100 دينار أردني رسوم ونفقات محاكمة.

وجاء الحكم بناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها وكيل النيابة العامة الاستاذ أيمن طرابيه.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 01-03-2017 09:38 مساء  الزوار: 312    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعلى الممالك ما يُبنى على الأسلِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved