||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35392645
عدد الزيارات اليوم : 20397
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة 10,000 دينار أردني لمدان باستخدام المخدرات والمؤثرات العقلية

قانون-أدانت محكمة بداية قلقيلية برئاسة القاضي لؤي حمارشة، واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة المتهم (ن.ه)

 21 عاما بتهمة استخدام المخدرات والمؤثرات العقلية بالاشتراك مع قاصر خلافا لأحكام المادة 24/3 و المادة 23/1 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015، وحكمت عليه بوضعه بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة مالية 10,000 دينار أردني.

فيما ادانت محكمة صلح قلقيلية برئاسة القاضي محمد ناعسة، المتهم (أ.ي) بتهمة حيازة المخدرات أو المؤثرات عقلية بقصد تعاطيها في غير الحالات المرخص بها خلافا لأحكام المادة 17/4/أ وحكمت عليه بالحبس سنتين ودفع غرامة مالية 1,000 دينار اردني.

وكذلك ادانت المحكمة المتهم (م.د) بتهمة حيازة المخدرات أو المؤثرات العقلية بقصد تعاطيها في غير الحالات المرخص بها خلافا لأحكام المادة 17، وحكمت عليه بالحبس مدة سنة ودفع غرامة 500 دينار اردني.

وجاء الحكم بناء على المرافعة التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها وكيل النيابة العامة الاستاذ محمد الخطيب.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 29-03-2017 07:37 مساء  الزوار: 320    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ دَقَّ البَابَ سَمِعَ الجَوابَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved