|| |
|
||||
نقيب المحامين الفلسطينيين يستقبل مستشار الرئيس
قانون- استقبل نقيب المحامين المحامي جواد عبيدات وأعضاء مجلس النقابة يوم أمس الاثنين الموافق 15/05/2017 معالي الوزير حسن العوري مستشار فخامة الرئيس للشؤون القانونية. بدوره رحب نقيب المحامين بممثل فخامة الرئيس وشكره على هذه الخطوة التي يمكن البناء عليها لتكريس دور نقابة المحامين واعطاءها الحق في مسالة متابعة مشاريع القوانين وأكد على حق النقابة في ممارسة هذا الدور، كما ناقش نقيب المحامين معالي المستشار في ضرورة منح المحامين الفلسطينيين حقهم في التعيينات في المؤسسات العامة، وأضاف بأن نقابة المحامين هي الرافد المركزي لأركان العدالة سواء المدنيين أو العسكريين ومن باب أولى أن تكون التعيينات على مسافة واحدة من جميع التخصصات بحيث يكون للمحامين الفرصة في التنافس استنادا لمبدأ تكافؤ الفرص. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 16-05-2017 10:40 مساء الزوار: 492 التعليقات: 0
|