|| |
|
||||
النيابة العامة الفلسطينية تشارك في ورشة عمل حول اساليب التحقيق المتقدمة في مكافحةجرائم تمويل الارهاب
اطلس-شاركت النيابة العامة الفلسطينية وبتوجيهات من النائب العام المستشار د. احمد براك في ورشة عمل حول اساليب التحقيق المتقدمة في مكافحة جرائم تمويل الارهاب في جمهورية أوغندا في الفترة 10-13 اكتوبر لعام 2017 ممثلة بوكيل النيابة العامة الاستاذ عماد حماد ، والتي نظمها البنك الدولي لمجموعة من الدول ضمت كل من (غانا، كينيا، بروندوي، جنوب السودان، لبنان، المغرب، تنزانيا، زيمبابوي). حيث هدفت الورشة الى اطلاع المشاركين على الاطار القانوني الدولي، والمعايير الدولية في مكافحة الارهاب وكيفية إجراء التحقيقات الكفيلة بملاحقة هذا النوع من الجرائم، خاصة في ظل تطور الاساليب المستخدمة في ارتكابها. وقد تناولت الورشة عدة محاور تتعلق بتمويل الإرهاب وكيفية إثباته بهدف الملاحقة القانونية، وأدوات التحقيق وطرق إجرائه، وجمع الأدلة واستخدام المصادر والتقنيات المتطورة في هذا الإطار، كما تطرقت إلى مسارات المال وطرق جمع المعلومات وحركة الأموال والتكنولوجيا المالية الناشئة وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة الكاتب: lana بتاريخ: السبت 14-10-2017 08:18 مساء الزوار: 387 التعليقات: 0
|