|| |
|
||||
الاشغال الشاقة مدة 5 سنوات لمدانَين بتهمة زراعة وتنمية عقاقير خطرة
قانون- أدانت محكمة بداية جنين برئاسة القاضي سائد غانم، وعضوية القاضي عمار فزع والقاضي سائدة ولد علي، واستنادا الى البينات التي قدمتها النيابة العامة المتهمة (أ.ص) و المتهم (م.خ) بتهمة زراعة وتنمية عقاقير خطرة خلافا للمادة 6 من الأمر رقم 558 لسنة، وحكمت على كل منهما بالأشغال الشاقة مدة 5 سنوات. وجاء الحكم بناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة الاستاذ مصطفى سليط. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 24-10-2017 11:01 مساء الزوار: 350 التعليقات: 0
|