||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35370850
عدد الزيارات اليوم : 17390
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تشارك في تدريب مدربين اقليمي حول عدالة الاطفال في المملكة الاردنية الهاشمية:

قانون- بتوجيهات من النائب العام المستشار د. احمد براك شاركت النيابة العامة ممثلة برئيس نيابة الاحداث

الاستاذة ثائر خليل في تدريب مدربين اقليمي حول عدالة الاطفال استمر لمدة 3 ايام بتنظيم من اليونسيف، حيث هدف التدريب للتدريب على الاطفال في خلاف مع القانون، والاطفال المعرضين للخطر، والاطفال الضحايا والشهود وحمايتهم.

وتناول التدريب تقديم عروض حول كيفية حماية الاطفال في الاجراءات القانونية، والاطفال الشهود والضحايا، والاطفال المعرضين للخطر وخطر الانحراف، وكذلك تم تقديم أوراق عمل عن حالات نجاح لاطفال تم حماياتهم، بالاضافة لتقديم حالة حول نجاح الوساطة في حماية الاحداث كنموذج للعدالة الاصلاحية في فلسطين من خلال تشريع ينسجم مع الاتفاقيات الدولية، وفي ختام التدريب تم توزيع شهادات تدريب مدربين على المشاركين، حيث حصل رئيس نيابة الاحداث على شهادة تدريب مدربية في عدالة الاطفال من أجل تدريب مدربين عاملين في قطاع عدالة الاطفال.

وكذلك ناقش التدريب المبادىء التوجيهية الاقليمية بشأن التعاون بين الجهات العاملة مع الاطفال في نزاع مع القانون، والتعاون أثناء مرحلة التحقيق ومقابلة الاطفال، والتعاون في تطبيق تدابير وقائية، والتعاون بين الفاعلين الرسمين وغير الرسمين في حالات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن الحد الادنى لسن المسؤولية الجنائية، بالاضافة للمبادىء التوجيهية للتعاون في حالات الاطفال الذين تقل اعمارهم عن الحد الادنى لسن المسؤولية الجنائية وبلغوا الحد الادنى وتجاوزوه والمتورطين في جرائم وضعية.

وشارك في التدريب عدد من الدول العربية (فلسطين، الاردن، مصر، ايران، المغرب، لبنان، جيبوتي، السودان).

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 25-11-2017 08:11 مساء  الزوار: 306    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الضرورات تبيح المحظورات.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved