||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35295072
عدد الزيارات اليوم : 4948
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الأشغال الشاقة ثلاثة سنوات ونصف لمدان بتهمة الشروع بالقتل القصد

قانون-أدانت محكمة استئناف رام الله برئاسة القاضي أمجد لبادة وعضوية القاضي آمنة حمارشة والقاضي منال المصري

واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة الاستئناف المتهم (أ.أ) بتهمة الشروع بالقتل القصد خلافا للمادة 320 و70 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات ونصف.

وجاء الحكم بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة الاستئناف أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة في نيابة الاستئناف الأستاذة رانيا الطاهر.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 03-07-2018 09:40 مساء  الزوار: 337    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كُلُّ سِرٍّ جَاوَزَ الاثنين شَاعَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved