||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35286266
عدد الزيارات اليوم : 13047
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
لجنة الأبحاث المركزية تعقد اجتماعها الدوري الأول

قانون- قدت لجنة الابحاث المركزية المنبثقة عن لجنة التدريب في نقابة المحامين الفلسطينيين يوم أمس اجتماعها الدوري الاول في مقر النقابة في رام الله

بحضور نقيب المحامين المحامي جواد عبيدات ورئيس لجنة التدريب المحامي أمجد الشلة وأعضاء اللجنة وذلك للتباحث حول آليات عمل لجنة الأبحاث المركزية والعقبات التي تواجهها.
افتتح الاجتماع نقيب المحامين المحامي جواد عبيدات ورحب بالحضور وأكد على أهمية دور هذه اللجنة في تعزيز وتطوير آليات التدريب في نقابة المحامين.
وناقش رئيس لجنة التدريب المحامي أمجد الشلة مع الحضور العديد من المسائل الخاصة بالأبحاث المقدمة من المحامين المتدربين ومن أهمها:
تعيين لجان المناقشة حسب الاصول، وآلية تقديم وكتابة الابحاث وما يجب أن تشتمل عليه من العناصر البحثية اللازمة في البحث العلمي القانوني والتي سبق نشرها على صفحة النقابة، بالاضافة الى آلية عمل لجان الابحاث وتقديم المقترحات من الباحثين بما يتلائم مع نظام التدريب رقم 1/2004 والتعديلات الواردة عليه بموجب قرار الهيئة العامة للمحامين في اجتماعها العادي الأخير، كما شكلت اللجنة لجان مصغرة من الأعضاء لمتابعة الاعمال اليومية المتعلقة بدراسة واقرار مقترحات الأبحاث المقدمة من المحامين المتدربين.
بدوره ثمن نقيب المحامين المحامي جواد عبيدات دور اللجنة وما اصدرته من توصيات خلال هذا الاجتماع واكد على ضرورة الاستمرار بتفعيل دور اللجان النقابية للوصول لاعلى مستوى خدماتي ممكن للرفع من شأن مهنة المحاماة وتحقيق المصالح العليا للنقابة.
تحريرا في 02/07/2018
نقابة المحامين

 

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 03-07-2018 09:53 مساء  الزوار: 327    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ أحَبَّ ولَدَه رَحِـمَ الأيتَـامَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved