||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35385456
عدد الزيارات اليوم : 13208
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام المستشار د. أحمد براك يلتقي وفدا من مكتب الامم المتحدة لمكافحة الارهاب

قانون- التقى النائب العام المستشار د. أحمد براك في مكتبه اليوم الخميس وفدا من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ممثلا بمدير المكتب السيد جيهان نغرخان

وبحضور نائب محافظة سلطة النقد د. رياض ابو شحادة وبحضور مدير وحدة المتابعة المالية الأستاذ وائل لأفي وبحضور رئيس نيابة الجرائم الاقتصادية الأستاذ ياسر حماد.
وبحث الطرفان سبل التعاون والتنسيق وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين في مجال بناء قدرات أعضاء النيابة العامة المتخصصين في القضايا المتعلقة في مجال تمويل الإرهاب والرقابة على المعابر والحدود .
من جانبه قدم النائب العام لمحة حول رؤية النيابة العامة وأهدافها المتعلقة بتعزيز سيادة القانون في فلسطين ودور النيابة العامة في حماية وصون الحقوق والحريات العامة كونها تنوب عن المجتمع، وتقوم بتمثله، بهدف الحفاظ على امنه والدفاع عنه وصيانة سلامته، ومحاربة الجريمة واستقصائها، والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها، واحالتهم للمحاكم، كما انها الجهة التي يعهد اليها بمهمة تمثيل الحق العام أمام القضاء وذلك ومن أجل تعزيز واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في فلسطين .
من جانبه أكد السيد جيهان نغرخان عرض حول مهام مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وابدأ استعداده لتعزيز بناء قدرات الجهات العاملة على ملاحقة تمويل الإرهاب والرقابة على المعابر والحدود بالإضافة إلى استعداده بتقديم التدريب المتخصص لأعضاء النيابة في هذا المجال

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 06-09-2018 09:47 مساء  الزوار: 339    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اللَّهُمَّ قِني شَرَّ أصْدقائي، أمَا أعْدَائي فأنا كَفيلٌ بِهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved