||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35289634
عدد الزيارات اليوم : 16415
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تتمكن من الحصول على إدانات في قضايا شروع بالقتل، وخرق تدابير الحياد

قانون- أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة رام الله في برئاسة القاضي مهند العارضة وعضوية القاضي أيمن عليوي والقاضي بشير عوض

واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، المتهم (ب،ز) بتهمة خرق تدابير الحياد خلافا للمادة 118 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 وحكمت عليه بالحبس مدة سنتين ونصف.

وكذلك أصدرت المحكمة حكما بحق المتهم (ك،ر) بتهمة الشروع بالقتل خلافا للمادة 326 و 70 من قانون العقوبات، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات ونصف ولوقوع المصالحة وإسقاط الحق الشخصي تقرر المحكمة إعمال أسباب التخفيف التقديرية عملا بإحكام المادة 99 من ذات القانون وتخفيض العقوبة إلى النصف لتصبح الحبس مدة ثلاثة سنوات وتسعة أشهر.

وجاء الحكم في القضايا بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ لؤي شامية.

 

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 26-11-2018 10:28 مساء  الزوار: 402    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أربَعةُ تَدُلُّ على صِحَةِ الرَّأي: طُولُ الفِكْرِ، وحِفْظُ السرِّ، وفَرْطُ الاجتهَادِ، وتَرْكُ الاسْتِبدَادِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved