|| |
|
||||
النيابة العامة تشارك في المؤتمر الدولي الثالث حول التحول الرقمي والمعرفة القانونية المنعقد في بيروت:
قانون- بتوجيهات من النائب العام المستشار د. أحمد براك شاركت النيابة العامة ممثلة بوكيل النيابة العامة الأستاذ محمد احميدان في المؤتمر الدولي الثالث حول التحول الرقمي والمعرفة القانونية المنعقد في مركز المعلوماتية بالجامعة اللبنانية، وذلك بمشاركة عدد من الدول منها ( المملكة العربية السعودية، لبنان، فرنسا والسودان). حيث قدم الأستاذ محمد احميدان ورقة عمل تمثل التجربة الفلسطينية تطرقت إلى القوانين الفلسطينية الصادرة حديثاً، ومن ضمنها قرار بقانون بشأن المعاملات الإلكترونية بشأن الجرائم الإلكترونية، وقانون الحق بالحصول على المعلومات، موضحاً التطور الحاصل لدى النيابة العامة الفلسطينية، والتجربة بذلك الشأن والتوجه نحو النيابة الإلكترونية، وكذلك تم خلال المؤتمر تقديم أوراق عمل من كل دولة من الدول المشاركة والإجراءات المتخذة لدى كل دولة بهذا الشأن. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 27-11-2018 08:52 مساء الزوار: 474 التعليقات: 0
|