|| |
|
||||
الأشغال الشاقة المؤبدة بمدان بتهمة الحرق الجنائي المفضي للموت:
قانون- ادانت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي قاسم ذياب وعضوية القاضي مجد عناب والقاضي أحمد حنون واستنادا إلى البينات التي قدمتها النيابة العامة، المتهم (أ.ش) بتهمة الحرق الجنائي المفضي للموت خلافا للمادة 372 بدلالة المادة 368 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة. وجاء الحكم في القضية بناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة وترافع فيها وكيل النيابة العامة الأستاذ سعيد كلش. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 27-11-2018 09:02 مساء الزوار: 333 التعليقات: 0
|