||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35276415
عدد الزيارات اليوم : 3196
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نيابة حماية الأحداث تعقد ورشة بهدف رفع التوعية بحقوق الطفل في المدارس بالشراكة مع وزارة التربية

قانون- بتوجيهات من عطوفة النائب العام المستشار أكرم الخطيب عقدت نيابة حماية الأحداث ورشة عمل حول أساسيات ومبادئ لتنفيذ ورشات التوعية

 بحقوق الطفل التي تستهدف طلبة المدارس، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم وضمن أنشطة مشروع أمل الممول من الوكالة الايطالية للتنمية.

وتم إدارة التدريبات على مدار يومين من قبل الأستاذ ثائر خليل رئيس نيابة حماية الأحداث، وفي اليوم الأول تم التعريف بنيابة الأحداث من حيث الرؤية والرسالة والأهداف وآلية العمل المتبعة لضمان المصلحة الفضلى للطفل، ومن خلال مجموعات العمل تم مناقشة الآليات المثلى لتنفيذ التوعية لطلبة المدارس، معايير اختيار الفئة المستهدفة وآلية تنفيذ ورشات التوعية، إضافة إلى مناقشة مسودة مادة التوعية التي تم إعدادها من قبل نيابة الأحداث وإبداء الملاحظات التي تضمن توافق المادة مع توجه الوزارة وإمكانيات الطلبة وضمان إيصال الرسالة المطلوبة .

وفي اليوم الثاني تم التركيز على تزويد المشاركين بالمهارات الأساسية لتنفيذ ورشات التوعية إضافة لتزويدهم بالمبادئ الأساسية لضمان تحقيق الورشات لأهدافها في رفع التوعية بحقوق الطفل لطلبة المدارس، وتم في نهاية التدريب عقد مجموعة من التدريبات العملية للمشاركين بهدف تمكين المشاركين من تطبيق الممارسات الفضلى في التعامل مع الأطفال داخل المدار

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 03-10-2019 10:31 مساء  الزوار: 372    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

والمرء ساع لأمر ليس يدركه ***‏ والعيش شُحٌ وإشفاق وتأميل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved