||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35289096
عدد الزيارات اليوم : 15877
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام يلتقي وفداً من وكالة الأونروا

قانون- التقى النائب العام المستشار أكرم الخطيب وفدا من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة و تشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا) 

ممثلاً بمدير الشؤون القضائية في الوكالة السيدة ايفا ديفولدر والمستشار القانوني السيد ويليام سلامة ومدير إدارة الشؤون القضائية في وزارة الخارجية المستشار القانوني السيدة رانيا الخربتلي والمساعد القانوني السيدة سحاب عيسى .

حيث ناقش الطرفان الاتفاقيات الدولية والمحلية المشتركة بينهما والية التواصل بين الطرفين في حالة ورود شكوى من المواطنين الفلسطينيين ضد موظفين الوكالة ودور النيابة العامة في متابعة الشكوى والإجراءات القانونية المتبعة.
بدوره أكد النائب العام على جاهزية النيابة العامة للتنسيق والتعاون مع الوكالة وعلى الدور التكاملي بين الطرفين وضرورة تعزيز وتكريس المفاهيم الحقوقية وإدماجها في بيئة العمل بما يتناسب مع المعايير الدولية المتعلقة بهذا الشأن.

و اقترح عطوفته صياغة رسائل أو كتب خطية لموظفين الاونروا في حال وجود شكوى منهم أو ضدهم لتوعيتهم بالإجراءات القانونية المتبعة، ورفع الوعي لدى الموظفين بالحصانة والامتيازات الممنوحة لهم وحدودهم حتى لا يتم إساءة استغلالها .

وأشادت ايفا ديفولدر بدور النيابة العامة في تعزيز الحقوق وحماية الحريات واستمرار العلاقة التكاملية ما بين الطرفين وطالبت النيابة العامة في حال ورود أي شكوى متعلقة بموظفين الوكالة أن يتم التواصل مع الوكالة بواسطة وزارة الخارجية .

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 08-10-2019 10:30 مساء  الزوار: 417    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

استقبَالُ المَوتِ خيرٌ مِنْ اسْتِدبَارِه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved