|| |
|
||||
بيان صادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين بشأن التأكيد على تعليق العمل
قانون- الزميلات الزملاء الأعزاء لاحقا للبيان الصادر عن مجلس النقابة بتاريخ 06/03/2020 والمتضمن تعليق العمل طيلة الأسبوع من صباح يوم الاثنين الموافق 09/03/2020 حتى مساء يوم الخميس الموافق 12/03/2020، فإن مجلس النقابة ومنعا لحدوث اي تضارب او لبس ولكون النقابة هي مرجعية الهيئة العامة للمحامين يؤكد مجلس النقابة على قراره السابق بخصوص التعليق، ونهيب بكافة الزميلات والزملاء الالتزام بما جاء فيه حرصًا على سلامة وصحة الجميع. الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 09-03-2020 05:08 مساء الزوار: 418 التعليقات: 0
|