||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35292307
عدد الزيارات اليوم : 2183
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين بشأن التأكيد على تعليق العمل

قانون- الزميلات الزملاء الأعزاء
تحية الحق والعروبة وبعد

لاحقا للبيان الصادر عن مجلس النقابة بتاريخ 06/03/2020 والمتضمن تعليق العمل طيلة الأسبوع من صباح يوم الاثنين الموافق 09/03/2020 حتى مساء يوم الخميس الموافق 12/03/2020، فإن مجلس النقابة ومنعا لحدوث اي تضارب او لبس ولكون النقابة هي مرجعية الهيئة العامة للمحامين يؤكد مجلس النقابة على قراره السابق بخصوص التعليق، ونهيب بكافة الزميلات والزملاء الالتزام بما جاء فيه حرصًا على سلامة وصحة الجميع.
مع تمنياتنا بالسلامة لجميع أبناء شعبنا
تحريرا في 08/03/2020
مجلس النقابة

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 09-03-2020 05:08 مساء  الزوار: 418    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وبَعضُ القَوْلِ يَذْهَبُ في الرِّياحِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved