|| |
|
||||
اطلاق العدد الأول "التجريبي" من مجلة نقابة المحامين الفلسطينيين
قانون- الزميلات الزملاء الأعزاء يسرنا اعلامكم عن اطلاق العدد الأول (التجريبي) من "مجلة المحاماة" الصادرة عن نقابة المحامين الفلسطينيين والتي بدأنا باعادة اصدارها بعد تفعيل وتشكيل المكتب الفني في النقابة وذلك استنادا الى أنظمة وقانون نقابة المحامين، ونقدم من خلال هذا العدد التجريبي المؤشرات والتوجهات لمجلة المحاماة، اذ لن يرسم هذا العدد ملامح المجلة بشكل دقيق او تفصيلي بل نحن نسعى دائما للتطور وتقديم أفضل الخدمات للمحامين، فمجلة المحاماة هذه ستساهم في رفع المستوى العلمي القانوني للقراء من خلال ما ستتضمنه من دراسات قانونية وكذلك تحفيزهم على ان يقوموا باعداد الأبحاث والدراسات القانونية ليتم نشرها في المجلة، ومن هنا ندعوكم للمشاركة معنا لتغذية العدد القادم من المجلة بكل ما هو جديد على صعيد قطاع العدالة وتقديم كافة المقترحات التي ستساهم في تطوير اصدار المجلة من اجل الرقي بنقابة المحامين الفلسطينيين، ويمكن لكافة الزميلات والزملاء ممن لديهم الاهتمام بنشر أبحاث ودراسات في العدد القادم مراجعة المكتب الفني. الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 08-06-2020 10:52 مساء الزوار: 699 التعليقات: 0
|