||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35277305
عدد الزيارات اليوم : 4086
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اطلاق العدد الأول "التجريبي" من مجلة نقابة المحامين الفلسطينيين

قانون- الزميلات الزملاء الأعزاء
تحية الحق والعروبة وبعد

يسرنا اعلامكم عن اطلاق العدد الأول (التجريبي) من "مجلة المحاماة" الصادرة عن نقابة المحامين الفلسطينيين والتي بدأنا باعادة اصدارها بعد تفعيل وتشكيل المكتب الفني في النقابة وذلك استنادا الى أنظمة وقانون نقابة المحامين، ونقدم من خلال هذا العدد التجريبي المؤشرات والتوجهات لمجلة المحاماة، اذ لن يرسم هذا العدد ملامح المجلة بشكل دقيق او تفصيلي بل نحن نسعى دائما للتطور وتقديم أفضل الخدمات للمحامين، فمجلة المحاماة هذه ستساهم في رفع المستوى العلمي القانوني للقراء من خلال ما ستتضمنه من دراسات قانونية وكذلك تحفيزهم على ان يقوموا باعداد الأبحاث والدراسات القانونية ليتم نشرها في المجلة، ومن هنا ندعوكم للمشاركة معنا لتغذية العدد القادم من المجلة بكل ما هو جديد على صعيد قطاع العدالة وتقديم كافة المقترحات التي ستساهم في تطوير اصدار المجلة من اجل الرقي بنقابة المحامين الفلسطينيين، ويمكن لكافة الزميلات والزملاء ممن لديهم الاهتمام بنشر أبحاث ودراسات في العدد القادم مراجعة المكتب الفني.
ملاحظة: يمكن استلام نسخة من المجلة ونسخة من القوانين التي تمت طباعتها من المقر الرئيسي والمقرات الفرعية للنقابة كل في محافظته اعتبارا من يوم الخميس الموافق 11/06/2020
مع الاحترام
تحريرا 08/06/2020
نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 08-06-2020 10:52 مساء  الزوار: 699    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تَجْربةُ المُجربِ تَضييعٌ للأيَامِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved