||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35294294
عدد الزيارات اليوم : 4170
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تعميم صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص امتحان المزاولة الكتابي

قانون:الزميلات الزملاء الأعزاء
تحية الحق والعروبة وبعد

لاحقا للتنسيق المتعلق بامتحان المزاولة للمحامين المتدربين الذي سيعقد في جامعة بيرزيت بتاريخ 28/6/2020 اجرى مجلس النقابة اتصالات مع الجهات ذات العلاقة ومع ادارة جامعة بيرزيت وجرى الاتفاق معه على التالي:
- سيعقد الامتحان في موعده المقرر والمعلن على الصفحة الرسمية للنقابة والمقرر بتاريخ 28/6/2020
- سيتم تشديد الاجراءات المتعلقة بالسلامة والوقاية من فيروس كورونا وذلك عن طريق:
١. زيادة اعداد القاعات وتوزيع المتدربين فيها بشكل متباعد.
٢. يمنع منعا باتا التجمهر او التواجد على باب الجامعة الرئيسي وعلى أبواب القاعات تحت طائلة المسؤولية .
٣ . الالتزام بارتداء الكمامة طيلة فترة التواجد داخل حرم الجامعة .
٤. الدخول الى القاعة فور الوصول الى حرم الجامعة والجلوس في المقعد المخصص لكل محامي متدرب.
مع تمنياتنا بالتوفيق والسلامة للجميع
تحريرا في 21/06/2020
مجلس النقابة

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 22-06-2020 04:32 صباحا  الزوار: 376    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {قُلْ يا عِباديَ الـَّذين أَسْرَفوا على أَنْفُسِهِم لاَ تَقْنَطوا مِن رَّحمةِ اللهِ إِنَ اللهَ يَغْفرُ الذُنوبَ جَميعاً إنهُ هو الغَفُورُ الرَحيمُ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved