||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35279436
عدد الزيارات اليوم : 6217
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص الرسوم السنوية

قانون: الزميلات الزملاء الأعزاء
تحية الحق والعروبة وبعد

لاحقا للاعلان السابق بشأن تمديد فترة دفع الرسوم السنوية للعام 2020 وبسبب الظروف الراهنة فان مجلس النقابة قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/06/2020 تمديد موعد دفع الرسوم السنوية للعام 2020 وذلك حتى نهاية دوام يوم 31/08/2020 كموعد نهائي وأخير.
مع الاحترام
تحريرا في 30/06/2020
مجلس النقابة

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 01-07-2020 04:38 صباحا  الزوار: 371    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العِـلمُ زينٌ فكُنْ للعِلمِ مُكْتسبًا ‏*** ‏ وكُنْ له طالبًا مَا عِشْتَ مُقتبِسًا
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved