|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص الرسوم السنوية
قانون: الزميلات الزملاء الأعزاء لاحقا للاعلان السابق بشأن تمديد فترة دفع الرسوم السنوية للعام 2020 وبسبب الظروف الراهنة فان مجلس النقابة قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/06/2020 تمديد موعد دفع الرسوم السنوية للعام 2020 وذلك حتى نهاية دوام يوم 31/08/2020 كموعد نهائي وأخير. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 01-07-2020 04:38 صباحا الزوار: 371 التعليقات: 0
|