||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35282452
عدد الزيارات اليوم : 9233
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نيابة حماية الأحداث تنشر تقريرها السنوي بشأن شكاوى الأطفال من أجل حمايتهم من الانتهاكات لعام 2020

قانون:أصدرت نيابة حماية الأحداث في مكتب النائب العام تقريرها السنوي بشأن الانتهاكات بحق الأطفال للعام 2020

والذي يأتي ليساهم في خلق بيئة آمنة للأطفال والأحداث، وتحديد وتشخيص التحديات الحالية والمستقبلية في عدالة الأحداث، وكذلك التحديات في تنفيذ وتطوير برامج الإصلاح والرعاية الاجتماعية، خاصة بعد توقيع دولة فلسطين على اتفاقيات دولية ذات علاقة بالأطفال والأحداث، وبذلك تكون دولة فلسطين ومن خلال النيابة المختصة قد حققت تطوراً كبيراً في ممارسة اختصاصاتها نحو الأحداث والأطفال، وذلك من خلال تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع قدرات أعضاء نيابة حماية الأحداث والتشبيك مع المؤسسات الشريكة، وفيما يلي أبرز الإنجازات والمؤشرات الإحصائية التي تم تحقيقها ورصدها وفق دليل شكاوى الأطفال:
أولاً: من خلال التواصل مع الجمهور عبر قنوات التواصل الخاصة بدليل شكاوى الأطفال:
1. بلغ عدد الشكاوى التي تم استقبالها من خلال صفحة التواصل الاجتماعي ( واتساب) خلال عام 2020 (9) شكوى.
2. بلغ عدد الشكاوى التي تم استقبالها من خلال صفحة التواصل الاجتماعي ( الفيسبوك) خلال عام 2020 (21) شكوى.
3. بلغ عدد الشكاوى التي تم استقبالها من قبل أعضاء نيابة حماية الأحداث خلال العام 2021 (13) شكوى.
4. بلغ عدد الشكاوى التي تم استقبالها من قبل مؤسسات المجتمع المدني خلال عام 2020 (10) شكوى.
5. بلغ عدد الشكاوى التي تم استقبالها من قبل مرشدي حماية الطفولة خلال عام 2020 (3) شكوى.
6. بلغ عدد الشكاوى التي تم استقبالها من قبل وزارة التنمية الاجتماعية خلال عام 2020 (2) شكوى.
7. بلغ عدد الشكاوى التي تم استقبالها من قبل متولي أمر الطفل خلال عام 2020 (3) شكوى.
ثانياً: بلغ عدد الانتهاكات المرتكبة بحق الأطفال خلال عام 2020 (61 انتهاك ) وزعت حسب طبيعة الانتهاك على الشكل التالي:
1. بلغ عدد الانتهاكات الجسدية وسوء المعاملة (30) انتهاكاً ما نسبته 49.2%.
2. بلغ عدد الانتهاكات الإعلامي من خلال النشر على وسائل التواصل الاجتماعي (18) انتهاكاً ما نسبته 29.5%..
3. بلغ عدد الانتهاكات بحرمان الأطفال من التعليم (4) انتهاكات ما نسبته 6.6%
4. بلغ عدد الانتهاكات بتعريض الطفل للخطر وخطر الانحراف (3) انتهاكات ما نسبته 4.9%.
5. بلغ عدد الانتهاكات المتعلقة بالتوقيف الغير قانوني (2) انتهاك ما نسبته 3.3%.
6. بلغ عدد الانتهاكات المتعلقة بالهروب من دار الرعاية الاجتماعية (1) انتهاك ما نسبته 1.6%
7. بلغ عدد الانتهاكات المتعلقة بالتظلم لعدم متابعة قضايا أطفال (3) انتهاكات ما نسبته 4.9%
ثالثاً: تم تصنيف الشكاوى الواردة والمسجلة لدى نيابة حماية الإحداث خلال عام 2019 والبالغ عددها (61) شكوى من حيث درجة الخطورة بسبب البيئة الغير أمنه على الأطفال إلى ثلاثة أنواع:
1. شكاوى منخفضة الأهمية وعددها(12) وتشكل ما نسبته 20% من مجموع الشكاوى الواردة.
2. شكاوى متوسطة الأهمية وعددها (22) وتشكل ما نسبته 36% من مجموع الشكاوى الواردة.
3. شكاوى مرتفعة الأهمية وعددها (27) وتشكل ما نسبته 44% من مجموع الشكاوى الواردة.
رابعاً: من خلال التحليل والتقييم والمتابعة، حققت نيابة حماية الأحداث ما يلي بشأن شكاوى الانتهاكات بحق الأطفال:
1. بلغ عدد الشكاوى المفصولة خلال عام 2020 (58) بنسبة انجاز وصلت 95% والتي تم اتخاذ القرار بشأنها وفق الأصول والقانون ومعاجلتها بشكل تام.
2. بلغ عدد الشكاوى المدور لعام 2021 (3) شكاوى وهي ما تشكل 5% ومازالت قيد العمل والتحقيق بها.
ومن خلال التحقيق في الشكاوى لوحظ وجود بيئة خطيرة على عدد كبير من الأطفال ما استدعى تدخل النيابة العامة لحماية الأطفال مع الجهات الشريكة في عدالة الأطفال وفق إجراءات وآليات محددة بما يتواءم مع خصوصية كل حالة.
مرفق التقرير السنوي لنيابة حماية الأحداث بشأن شكاوى الأطفال لعام 2020:
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 10-01-2021 08:58 مساء  الزوار: 317    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كلامُ الليـلِ يمحوه النهـار. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved