||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35287686
عدد الزيارات اليوم : 14467
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المستشار أبو شرار يستقبل نقيب المحامين ومدير الهيئة المستقلة

قانون:استقبل رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار عيسى أبو شرار، اليوم الخميس، عطوفة نقيب المحامين المحامي سهيل عاشور، ومدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" د. عمار دويك، واستمع منهما إلى ملاحظات حول القرارات بقانون بشأن تعديلات القوانين الإجرائية.

واتفق الأطراف الثلاثة على عقد جلسة خاصة لإجراء مناقشة معمقة حول التعديلات التشريعية الهادفة لتسريع إجراءات البت في الدعاوى، دون المس بضمانات المحاكمة العادلة. وأكد المستشار أبو شرار على انفتاح مجلس القضاء الأعلى على نقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني الحقوقية للاستماع لكل الملاحظات وإجراء أية تعديلات يتم التوافق عليها.
 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 23-06-2022 10:49 مساء  الزوار: 169    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَـنْ أهَـانَ مـَاله أكـرمَ نفسـَه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved