||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :41
من الضيوف : 41
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35370443
عدد الزيارات اليوم : 16983
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين
قانون:شعبنا الصامد زميلاتنا وزملاؤنا الأحرار بعد سبعة أسابيع من الحرب الشاملة التي يتعرض لها شعبنا الأعزل في قطاع غزة، جاءت مشاهد الأمس من القطاع لجثث الشهداء من الأطفال والنساء والرجال والأجنة المحترقة والمتناثرة في الأزقة والطرقات في مظهر يدمي القلب وعلى مرآى من العالم كشواهد حية جديدة على الإبادة الجماعية الممنهجة التي تقترفها قوة الاحتلال العسكري الإسرائيلي تجاه شعبنا الأعزل في توصيف أقل ما يقال عنه جرائم دولية منظمة جديدة تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال، وفي غياب وانعدام لأدنى إنحياز لمعايير الإنسانية من قبل مروجي حقوق الإنسان في العالم. وإذ تجلى مشهد الأمس أيضاً في المشاعر المختلطة التي رافقت أبناء شعبنا في لم شمل عدد من أسرى الحرية من الأسرى الأشبال والأسيرات مع عائلاتهم وأبناء شعبهم، في مشاعر امتزجت فيها شعور الحرية مع آلام شعبنا في القطاع والمعمدة بدماء الالاف من الشهداء والجرحى، فيستحضر في هذا السياق المقاربات التاريخية التي صادفت مطابقة التاريخ مع فارق أربعين عاماً ما بين الثالث والعشرون من نوفمبر 1983 والثالث والعشرون من نوفمبر 2023 كتواريخ أجري في كل منها صفقة تبادل مع الاحتلال لإثارة السؤال الأكثر أخلاقياً والأكثر إنسجاماً مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومعايير الكرامة الإنسانية وحق الشعوب في تقرير المصير بما في ذلك القرارات الأممية ومن ضمنها قرار الجمعية العامة رقم 3236/74 والتي كفلت للشعب الفلسطيني حقه في استرداد حقوقه وحقه الأصيل في تقرير المصير، وهو ما الجدوى والإصرار في استمرار بعض القوى العظمى وعلى مدار السنوات في منح الغطاء اللامحدود لجرائم الاحتلال ودعم وجوده وتصفير القانون الدولي وإهانة العدالة الإنسانية ومواجهة المناصرة الممتدة للشعب الفلسطيني على مستوى العالم في توصيف أقل ما يقال عنه انحدار أخلاقي مستمر يجافي حق الشعوب في الحرية والإستقلال التي كفلتها كل القيم والمعايير والقرارات الدولية!. وبالتوازي مع كل ذلك وتنويع الإحتلال لعدوانه على شعبنا الأعزل بما في ذلك التنكيل غير المسبوق بحق أسرانا في السجون، وكذلك التوسيع من دائرة العقوبات الفردية والجماعية في القدس والضفة الغربية، وتكريس سياسة التقطيع الجغرافي الممنهج في سياق الفصل العنصري بين المدن والقرى والمخيمات والتجمعات السكانية الفلسطينية، فقد قرر مجلس النقابة الآتي: أولاً: استمرار المتابعة والتنسيق مع اتحاد المحامين العرب، وكافة النقابات الشريكة من أجل تعزيز الموقف الحقوقي الدولي المساند لحقوق شعبنا المشروعة والمطالبة بالوقف الفوري والشامل للعدوان على قطاع غزة، ودعوة الشركاء لاستكمال العمل مع كافة أنصار الشعب الفلسطيني على المستوى الحقوقي في اطار السير في الإجراءات القانونية حسب نظام المحكمة الجنائية الدولية وأية جهات قضائية دولية مختصة في مواجهة الجرائم التي تقترف بحق الشعب الفلسطيني. ثانياً: استمرار تعليق العمل أمام كافة المحاكم الفلسطينية (نظامية وعسكرية وإدارية وتسوية) والنيابات التابعة لها وذلك طيلة أيام الأسبوع القادم من يوم الأحد الموافق 26/11/2023 وحتى نهاية يوم الحميس الموافق 30/11/2023 ويتسثنى من ذلك الأمور المستعجلة وإخلاءات السبيل وتمديد التوقيف. ثالثاً: دعوة الزميلات والزملاء لإستمرار المشاركة الفاعلة في الفعاليات المساندة لشعبنا في القطاع. عاشت فلسطين وعاصمتها الأبدية القدس المجد والخلود لشهدائنا الأبرار الشفاء العاجل لجرحانا الحرية لأسرى الحرية مجلس نقابة المحامين تحريراً في 25/11/2023.
الكاتب: lana بتاريخ: السبت 25-11-2023 08:14 مساء  الزوار: 402    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الأماني حلم في يقظـة *** والمنايا يقظة من حلـم.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved