||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :56
من الضيوف : 56
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35376140
عدد الزيارات اليوم : 3892
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقيب المحامين الفلسطينيين يستقبل وزير العدل والوفد المرافق له
قانون:  استقبل نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي فادي عباس وأعضاء مجلس النقابة أمين السر المحامي داود درعاوي وأمين الصندوق المحامي لؤي أبو جابر يوم أمس معالي وزير العدل د. محمد الشلالدة والوفد المرافق له في مقر نقابة المحامين في مدينة رام الله. ورحب عباس بمعالي الوزير والوفد المرافق له، واستعرض أبرز التحديات التي تواجه قطاع العدالة بالتزامن من استمرار العدوان على قطاع غزة، كما أشار الى الدور الذي تقوم به نقابة المحامين في إطار المتابعة المستمرة لحالة العدوان على الشعب الفلسطيني من خلال المتابعة مع اتحاد  المحامين العرب ونقابات المحامين والمؤسسات القانونية إقليميا ودوليا. من جانبه أكد وزير العدل د. محمد شلالدة على جاهزية الوزارة وطواقمها للتعاون بين الوزارة والنقابة فيما يتعلق بالتوثيق والمسائلة القانونية عن جرائم الابادة التي ترتكبها قوة الاحتلال، وتفعيل الاليات القانونية والقضائية على المستوى الوطني والدولي. واتفق الطرفان على أهمية التواصل بشكل دوري ومستمر بما يخدم مرفق العدالة وقضايا شعبنا الحيوية. وقد حضر اللقاء عطوفة وكيل وزارة العدل الأستاذ أحمد ذبالح ووكيل مساعد الشؤون الادارية والمالية الأستاذ عبد الناصر دراغمة ومدير مكتب الوزير الأستاذ محمد أبو خضر، والمحامي سعيد المالكي. تحريرا في 29/11/2023 نقابة المحامين
الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 30-11-2023 04:42 مساء  الزوار: 276    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ عَاشَرَ حَكيماً ماتَ عليماً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved