||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35378581
عدد الزيارات اليوم : 6333
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينين
قانون:شعبنا الصامد، زميلاتنا وزملاؤنا الأحرار، مع دخول العدوان الشامل الذي تشنه آلة الحرب الإحتلالية أسبوعه السابع على التوالي، تواصل طائراته الحربية المعززة والمدعمة بالعتاد والتأهيل الحربي المدعوم من قبل بعض قوى الاستعمار العالمية قصف شعبنا الاعزل في قطاع غزة بوابل من الصواريخ والقذائف ليزداد معها أعداد الشهداء والجرحى والمفقودين وتدمير ما تبقى من بنية تحتية وأعيان مدنية على اختلاف أنواعها وأشكالها. وإذ يأتي هذا التصعيد المتجدد وجرائم الإبادة المرتكبة ضمن سياسة توسيع دائرة جغرافية العدوان في قطاع غزة فإنه يهدف لتكريس المشروع الرئيسي للمنظومة الاستعمارية في محاولة فرض التهجير القسري على أبناء شعبنا في القطاع، وهو ما دفع العديد من المؤسسات الحقوقية الدولية الأمس لتسليط الضوء مجددا حول أهداف المنشورات التي القتها الطائرات الحربية الإسرائيلية بالأمس على رؤوس المدنيين نحو دفعهم للنزوح باتجاه جنوب القطاع وذلك بالتزامن مع استمرار القصف في جريمة وانتهاكات جسيمة لقواعد الحرب والقانون الدولي الإنساني. وقد بات واضحا والحالة هذه وبشكل لا يقبل التأويل النية المبيتة لقوة الاحتلال العسكري في حمل مشروع التهجير القسري لمرحلة جديدة من التنفيذ ضمن سياق عقيدة التوسع والإحلال التي يمارسها ويحاول تكريسها الاستعمار دون أدنى اعتبار للقانون الدولي الإنساني. وبالتزامن مع تصعيد العدوان على القطاع، كان لا بد لنقابة المحامين أن تدق ناقوس الخطر لما ترتكبه السلطة القائمة بالاحتلال من جرائم منظمة في مواجهة الأسرى الفلسطينيين وأطلقت نداءها بالشراكة مع المؤسسات المعنية للهيئات الدولية ونقابات المحامين حول العالم من أجل التحرك والضغط لوقف هذه الجرائم التي يتعرض لها الأسرى، اذ ان الظروف وما يتعرض له الأسرى يمثل جملة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة لكافة المواثيق الدولية لا سيما اتفاقيات جنيف ذات العلاقة. وفي ذات السياق من العدوان، يستمر الإحتلال في تصعيد عدوانه في الضفة الغربية والقدس ويكثف من حملات الاعتقالات والاغتيالات وعزل المدن والقرى والمخيمات والتجمعات السكنية الفلسطينية على نحو ممنهج يهدف إلى تعطيل الحياة والتواصل الطبيعي للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية لصالح رفاهية المستوطنين وضمن سياسة وجملة من العقوبات الفردية والجماعية التي تفرض على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، وأمام هذه الحالة فقد قرر مجلس النقابة الآتي: أولا: دعوة اتحاد المحامين العرب وكافة النقابات العربية إلى تبني النداء الحقوقي الذي اطلقته نقابة المحامين الفلسطينيين بالشراكة مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين وعدد من المؤسسات الحقوقية العاملة في مجال الأسرى والموجه للمنظمات والهيئات الدولية ونقابات المحامين حول العالم من أجل التحرك لوقف الجرائم التي ترتكبها سلطات الإحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون . ثانيا: استمرار التنسيق مع اتحاد المحامين العرب لتكثيف جهود التعاون بين النقابات العربية وكافة النقابات والمؤسسات الدولية والخبراء المناصرين لقضايا الشعب الفلسطيني وتنظيمها ضمن خارطة طريق قانونية دولية مشتركة في مواجهة جرائم الإبادة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني الأعزل. ثالثا: استمرار تعليق العمل أمام كافة المحاكم الفلسطينية (نظامية وعسكرية وإدارية وتسوية) والنيابات التابعة لها وذلك طيلة أيام الأسبوع القادم من يوم الأحد الموافق 3/12/2023 وحتى نهاية يوم الخميس الموافق 7/12/2023 ويستنى من ذلك الأمور المستعجلة وإخلاءات السبيل وتمديد التوقيف. رابعاً: دعوة الزميلات والزملاء لإستمرار المشاركة الفاعلة في الفعاليات المساندة لشعبنا في القطاع. عاشت فلسطين وعاصمتها الأبدية القدس المجد والخلود لشهدائنا الأبرار الشفاء العاجل لجرحانا الحرية لأسرى الحرية مجلس نقابة المحامين تحريراً في 2/12/2023.
الكاتب: lana بتاريخ: السبت 02-12-2023 08:05 مساء  الزوار: 311    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربَّ نعل خير من الحفا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved